العلامة الحلي

40

مختلف الشيعة

وقال ابن أبي عقيل ( 1 ) : يصلي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة ، بذلك تواترت الأخبار عنهم - عليهم السلام - . وقال ابن الجنيد ( 2 ) : فإن صلى بهم المغرب فالذي أختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة ، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين . وقال أبو الصلاح : يصلي بالأولى ركعة أو اثنتين وبالثانية ما بقي ( 3 ) . والأقرب عندي التخيير . لنا : ما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - أنه قال : إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده ، فقام : كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا . الحديث ( 4 ) . ورواه زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - أيضا ( 5 ) . ويدل على جواز صلاة ركعة بالأولى ما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقفون خلفه ويصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل ( 6 ) الإمام قائما ويصلون

--> ( 1 ) لم نعثر على كتابه عنه في كشف الرموز : ج 1 ص 218 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 146 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 301 ح 917 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف المطاردة ح 2 ج 5 ص 380 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 301 ح 918 . وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 480 . ( 6 ) ق : فيميل .